تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
عنده شيء يزكيها به فلا يجب عليه أن يقترض لإخراج الزكاة ، وإذا اقترض وأخرجها جاز ذلك ، وإذا لم يقترض تبقى الزكاة في ذمته ويخرجها عن الأعوام الماضية إذا باع الأرض أو تيسر له مال يزكيها منه . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز

زكاة الأرض من الدين

السؤال الأول من الفتوى رقم ( 2018 ) س 1 : أملك قطعة أرض في نجران قيمتها الحالية 60000 ستون ألف ريال تقريبا ، وأملكها منذ ثلاث سنوات ، فهل يلزمني إخراج زكاتها سنويا وهي غير محياة حاليا ؟ ج 1 : إن كنت أعددتها للتجارة فعليك أن تخرج زكاتها عن كل سنة من السنوات الماضية حسب قيمتها عند الحول ، وتدفع زكاتها عند رأس كل حول ، وإن كنت أعددتها لتبني عليها مسكنا لك فلا زكاة عليها ، وإن كنت تريد بناءها لتؤجرها