تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
وهذا نص الاستفتاء : نرفع لكم ما قدمه لنا ع . ح . ع . د ، واستفتاءه عن زكاة ستة آلاف ريال ، وهي وقف لجدهم ع . ع في أضحية له في بيته وقد خرب وتعطلت منافعه وبيع بستة آلاف ريال ليرد في عقار مثله ، وقد دين الورثة الدراهم وحال عليها الحول ، ويسألون هل فيها زكاة أم لا ، وقد حصل لنا إشكال فيها من ناحيتين : أولا : أن أصل الدراهم عقار وسيرجع في عقار . ثانيا : أنها ثلث ميت وقف في أضحية للمذكور وورثته الآن عددهم يقارب خمسين شخصا تقريبا حسب إفادة أحد الورثة . نأمل إفتاء المذكورين بذلك . ج : حيث ذكر المستفتي أن هذا المبلغ وهو ستة آلاف هو قيمة البيت الذي هو وقف لجدهم باعوه حينما تعطلت منافعه ويريدون شراء بدله فلا تجب فيه الزكاة ؛ لأن من شروط الزكاة الملك ، وهذا الشرط مفقود هنا ، وعلى فضيلة القاضي التحقق من وثيقة الوقف ومن المبررات التي بني عليها بيع الوقف وعليه حصل التوقيع . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز