وهذا نص الاستفتاء :
نرفع لكم ما قدمه لنا ع . ح . ع . د ، واستفتاءه عن زكاة ستة آلاف ريال ، وهي وقف لجدهم ع . ع في أضحية له في بيته وقد خرب وتعطلت منافعه وبيع بستة آلاف ريال ليرد في عقار مثله ، وقد دين الورثة الدراهم وحال عليها الحول ، ويسألون هل فيها زكاة أم لا ، وقد حصل لنا إشكال فيها من ناحيتين :
أولا : أن أصل الدراهم عقار وسيرجع في عقار .
ثانيا : أنها ثلث ميت وقف في أضحية للمذكور وورثته الآن عددهم يقارب خمسين شخصا تقريبا حسب إفادة أحد الورثة . نأمل إفتاء المذكورين بذلك .
ج : حيث ذكر المستفتي أن هذا المبلغ وهو ستة آلاف هو قيمة البيت الذي هو وقف لجدهم باعوه حينما تعطلت منافعه ويريدون شراء بدله فلا تجب فيه الزكاة ؛ لأن من شروط الزكاة الملك ، وهذا الشرط مفقود هنا ، وعلى فضيلة القاضي التحقق من وثيقة الوقف ومن المبررات التي بني عليها بيع الوقف وعليه حصل التوقيع .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 303
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٠٣