تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١

زكاة أموال صندوق البر

السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 1184 ) س 2 : اجتمع جماعة في بيت للمذاكرة في القرآن الكريم ، واتفقوا على أن يدفع كل منهم شهريا عشرة أريلة تنفق في أعمال البر ، فإذا حال عليها الحول في الصندوق وهي نصاب فهل تجب فيها زكاة أولا ، وكم زكاة الألف من الورق الموجود عندنا اليوم ؟ ج 2 : إذا وضع جماعة نقودا في صندوق لتنفق في وجوه البر على ألا يعود إلى أحدهم منها شيء فلا زكاة فيها ؛ لأنها خرجت من ملكهم بدفعها إلى صندوق البر ، وصارت أعيانها حقا للجهات الخيرية التي دفعت لإنفاقها فيها . أما زكاة الألف من الورق الذي بأيدينا اليوم فهي ربع العشر وهو 25 ريالا ( خمسة وعشرون ريالا ) فحكم هذه الأوراق في الزكاة حكم الذهب والفضة . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن منيع . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز