تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥

الزكاة في التركة

السؤال الأول من الفتوى رقم ( 12367 ) س 1 : متى يزكى الورث ؟ هل يكون ذلك حين استلامه أو بعد مرور الحول عليه ، وكذلك الهبة إذا كانت نقدا أو عقارا ؟ ج 1 : تجب الزكاة في التركة بعد مضي سنة من وفاة المورث ، لأن التركة تنتقل ملكيتها من المتوفى إلى الورثة من تاريخ الوفاة ، إذا بلغ نصيب الوارث نصابا من النقود أو الحلي من الذهب والفضة ، وأما ما سوى ذلك من التركة فليس فيه زكاة إلا إذا أعده الوارث للتجارة ، فإنه يبتدئ فيه حول الزكاة من حين أعده لذلك ، وأما العقار فلا زكاة فيه إذا كان لغير التجارة ، فإذا أجر وجبت الزكاة في أجرته ، إذا بلغت نصابا بنفسها أو بضمها إلى ما لديه من النقود أو عروض التجارة وحال عليه الحول ، أما إذا كانت التركة إبلا أو غنما أو بقرا فإن كانت للتجارة ففيها زكاة عروض التجارة ، وإن كانت للقنية فليس فيها زكاة إلا بشرطين : أحدهما : بلوغ النصاب . والثاني : أن تكون سائمة جميع الحول أو أكثره ، والسوم هو الرعي ، وأما الهبة فالحكم فيها