تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢

زكاة المال الموقوف لبناء مسجد

الفتوى رقم ( 11482 ) س : يوجد لدي مبلغ من المال وقد نذرت به لإقامة مسجد وأتحرى الموافقة ، وقد حال عليه الحول ، هل تجب على هذا المبلغ زكاة أم لا ؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا . ج : إذا كان الأمر كما ذكر فإنها لا تجب الزكاة في المبلغ لأن المال قد تعين بالنذر صدقة لبناء المسجد . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 37 ) الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وبعد : فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفتاء الوارد من فضيلة قاضي مرات برقم 339 وتاريخ 12 / 10 / 91 ه‍ إلى صاحب الفضيلة رئيس إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد ، والمحال إليها من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم 15 / 2 وتاريخ 12 / 1 / 1392 ه‍
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 302 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش