تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
زكاة الأمانة الفتوى رقم ( 11905 ) س : يوجد لدي مبلغ وقدره مائتا ريال فرانسي فضة ، قد أمنها عندي شخص مريض في ذلك الوقت ، وقد أوصاني بأن تبقى عندي الفلوس في حالة وفاته إلى أن يبلغ الكبير من أبنائه رشده ، وحيث قد توفي صاحب المبلغ وبقيت عندي الفلوس لمدة 8 سنوات وبعد 8 سنوات سلمت المبلغ إلى ورثة المتوفى . لذا نأمل الإفادة هل تلزم عليها زكاة ، ومن تكون عليه الزكاة ؛ هل تكون من المبلغ أو تكون على الورثة ، أو تكون علي أنا الأمين في نفس الوقت ؟ أرجو توضيح ذلك جزاكم الله خيرا والله يحفظكم . ج : إذا كان الأمر كما ذكر فإن الزكاة تخرج من التركة قبل القسمة عن المدة قبل وبعد الوفاة إلى تسليمها للورثة . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز