زكاة الأمانة
الفتوى رقم ( 11905 )
س : يوجد لدي مبلغ وقدره مائتا ريال فرانسي فضة ، قد أمنها عندي شخص مريض في ذلك الوقت ، وقد أوصاني بأن تبقى عندي الفلوس في حالة وفاته إلى أن يبلغ الكبير من أبنائه رشده ، وحيث قد توفي صاحب المبلغ وبقيت عندي الفلوس لمدة 8 سنوات وبعد 8 سنوات سلمت المبلغ إلى ورثة المتوفى .
لذا نأمل الإفادة هل تلزم عليها زكاة ، ومن تكون عليه الزكاة ؛ هل تكون من المبلغ أو تكون على الورثة ، أو تكون علي أنا الأمين في نفس الوقت ؟ أرجو توضيح ذلك جزاكم الله خيرا والله يحفظكم .
ج : إذا كان الأمر كما ذكر فإن الزكاة تخرج من التركة قبل القسمة عن المدة قبل وبعد الوفاة إلى تسليمها للورثة .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 304
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٠٤