وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 11565 )
س : أعرض لفضيلتكم بأن الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة مؤسسة أهلية تمثل التجار والزراع والصناع وتشرف عليها وزارة التجارة ويدير أمورها مجلس إدارة مشكل من المواطنين بموجب انتخاب ، وحيث إن لدى الغرفة موارد كالآتي : اشتراكات من بعض التجار والصناع والمزارعين وتصديق أوراق ومجلة الغرفة ومائتا ألف ريال إعانة من الدولة كل عام ، ويوجد عندها مبلغ خمسة ملايين ريال تقريبا زائدة عن المصروفات وحال عليها الحول . هل على هذا المبلغ زكاة أم لا ؟ أفيدونا أثابكم الله .
ج : تجب الزكاة في المبالغ المتوفرة في الغرفة كلما حال عليها الحول .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 300
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٠٠