زكاة المال الذي جمع لمشاريع الخير
الفتوى رقم ( 11954 )
س : نحن أسرة محدودة لا يتجاوز عدد أفرادها ثمانية وعشرون فردا اجتمعنا نحن الرجال البالغين واتفقنا فيما بيننا أن يدفع كل فرد منا مائة ريال شهريا توضع في صندوق تعاوني ، وتحفظ لأي حادث لا سمح الله ، يستوجب مبلغا على العاقلة ، ولا يجوز التصرف فيه لغير ذلك إلا بموافقة الجميع ، ولا يعود المبلغ لصاحبه في حياته إلا لورثته بعد مماته ، فهل مثل هذا المبلغ تجب فيه الزكاة ؟ علما بأننا مستمرين في دفع الزكاة ، وقد اطلعت على مؤلفكم ( الفتاوى ) الجزء الأول صفحة 108 وقرأت الفتوى المشابهة لموضوعي إلا أنني أحببت إجابتكم على سؤالي بعد دراستي ليطمئن قلبي ، أفيدوني جزاكم الله خيرا .
ج : ما دام المبلغ يعود إلى ورثته بعد وفاته ؛ فإن على الجميع الزكاة كل عام ، أما إن تركوا هذا الشرط وجعلوا المال قربة إلى الله سبحانه يصرف في المصارف التي عينوا ولا يرجع إلى صاحبه ولا إلى ورثته فإنه لا زكاة فيه .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز