تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
وليس من التجارة ، وحال عليها الحول فهل تجب الزكاة فيها أم لا ؟ ج 1 : تجب الزكاة في الجنيهات التي من عمل يدك ولو كانت من غير التجارة إذا حال عليها الحول ، فتخرج الزكاة كل سنة مقدار ربع العشر ، أي : اثنان ونصف من المائة . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الإعانة من الحكومة هل يجوز دفع الزكاة منها مستقبلا ؟ السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 2411 ) س 2 : هل يجوز لشخص عنده أغنام وإبل وبقر ومزارع وزكاها زكاة صادقة لا غش فيها ولا زود على الحق ، ثم تحصل على إعانة من الدولة أمدها الله ؛ تشجيعا له وإعانة له ، هل يجوز له الحج من تلك الفلوس ويزكي منها حلاله في العام القابل أم لا ؟ ج 2 : إذا كان الواقع كما ذكر في السؤال من أن الزكاة
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 278 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش