وليس من التجارة ، وحال عليها الحول فهل تجب الزكاة فيها أم لا ؟
ج 1 : تجب الزكاة في الجنيهات التي من عمل يدك ولو كانت من غير التجارة إذا حال عليها الحول ، فتخرج الزكاة كل سنة مقدار ربع العشر ، أي : اثنان ونصف من المائة .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الإعانة من الحكومة هل يجوز دفع الزكاة منها مستقبلا ؟
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 2411 )
س 2 : هل يجوز لشخص عنده أغنام وإبل وبقر ومزارع وزكاها زكاة صادقة لا غش فيها ولا زود على الحق ، ثم تحصل على إعانة من الدولة أمدها الله ؛ تشجيعا له وإعانة له ، هل يجوز له الحج من تلك الفلوس ويزكي منها حلاله في العام القابل أم لا ؟
ج 2 : إذا كان الواقع كما ذكر في السؤال من أن الزكاة
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 278
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٢٧٨