تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
عليكم إخراج زكاتها عن السنوات الثلاث الماضية ، ولو كنت معدها لشقة تتزوج فيها ما دمت لم تدفعها حتى مضت السنوات . ثانيا : المبالغ التي أرسلتها لأبيك لا تحسب من الزكاة . ثالثا : كل ما يتوفر من مرتبك في السعودية فيه زكاة إذا حال عليه الحول . رابعا : الزكاة الواجبة في هذه المبالغ ربع عشرها أي اثنان ونصف في كل مائة كلما حال عليها الحول . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني والثالث من الفتوى رقم ( 10604 ) س 2 : ما الحكم في النقود التي تزكى مرة واحدة ثم تحفظ للنفقات ولم تنم ولم تدر منها أي مصلحة ، هل فيها زكاة كل عام ، أم عدم ذلك ؟ كما قال في المغني : ( إنما تجب الزكاة في الأشياء النامية يخرج من النما فيكون أسهل ) ، نأمل التوضيح بما تقره الشريعة الإسلامية . ج 2 : تجب الزكاة في النقود المعدة للنفقة إذا حال عليها الحول وبلغت نصابا بنفسها أو بضمها إلى غيرها مما يزكى من