تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 11087 ) س 2 : أدخر مبلغا من المال في مصرف بنية بناء شقة سكنية لكل ولد من الأولاد ، إذا وفقني الله لادخار المبلغ الكافي للبناء ، أما إذا لم يتوفر المبلغ لارتفاع تكلفة البناء ومحدودية الدخل فتباع الأرض ويوزع ثمنها على الأولاد . السؤال : هل تجب زكاة على المبلغ المدخر لأجل البناء ؟ أفيدوني أفادكم الله وجزاكم عنا وعن المسلمين خير الجزاء . ج 2 : تجب الزكاة في المال المدخر للبناء إذا حال عليه الحول ، وبلغ نصابا بنفسه أو بضمه إلى غيره مما يزكى من النقود أو عروض التجارة . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 11142 ) س 1 : عندي حوالي ألفي جنيه مصري من عمل يدي ،