وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 11087 )
س 2 : أدخر مبلغا من المال في مصرف بنية بناء شقة سكنية لكل ولد من الأولاد ، إذا وفقني الله لادخار المبلغ الكافي للبناء ، أما إذا لم يتوفر المبلغ لارتفاع تكلفة البناء ومحدودية الدخل فتباع الأرض ويوزع ثمنها على الأولاد . السؤال : هل تجب زكاة على المبلغ المدخر لأجل البناء ؟ أفيدوني أفادكم الله وجزاكم عنا وعن المسلمين خير الجزاء .
ج 2 : تجب الزكاة في المال المدخر للبناء إذا حال عليه الحول ، وبلغ نصابا بنفسه أو بضمه إلى غيره مما يزكى من النقود أو عروض التجارة .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 11142 )
س 1 : عندي حوالي ألفي جنيه مصري من عمل يدي ،
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 277
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٢٧٧