جنسها من نقد أو عروض تجارة ، وتخرج الزكاة كل سنة .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
س 3 : ما الحكم في السلاح المعد للبس والحفظ والدفاع عن النفس والمال ، والمعار وليس أنه عروض تجارة ، وليس معدا للأرباح ، وقليل ، هل تجب فيه زكاة أم عدمها ؟ حيث كثير من الناس يحتفظ بذلك بموجب ترخيص حكومي شيئا محدودا ، ما الحكم في ذلك ؟
ج 3 : لا تجب الزكاة في السلاح المعد للقنية .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 4447 )
س 3 : هل السلاح الشخصي مثل البندقية والمسدس والسيف فيها زكاة ، وكيفية إخراجها ؟ علما أنها ليست معدة للتجارة .
ج 3 : لا تجب الزكاة في ذلك ؛ لأنه لم يعد للتجارة ، لكن إذا كان السيف أو غيره ذهب يبلغ نصابا بنفسه أو بضمه إلى ما يكمله نصابا وجب أن يزكى في أصح قولي العلماء كالحلي .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 276
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٢٧٦