تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
جنسها من نقد أو عروض تجارة ، وتخرج الزكاة كل سنة . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز س 3 : ما الحكم في السلاح المعد للبس والحفظ والدفاع عن النفس والمال ، والمعار وليس أنه عروض تجارة ، وليس معدا للأرباح ، وقليل ، هل تجب فيه زكاة أم عدمها ؟ حيث كثير من الناس يحتفظ بذلك بموجب ترخيص حكومي شيئا محدودا ، ما الحكم في ذلك ؟ ج 3 : لا تجب الزكاة في السلاح المعد للقنية . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 4447 ) س 3 : هل السلاح الشخصي مثل البندقية والمسدس والسيف فيها زكاة ، وكيفية إخراجها ؟ علما أنها ليست معدة للتجارة . ج 3 : لا تجب الزكاة في ذلك ؛ لأنه لم يعد للتجارة ، لكن إذا كان السيف أو غيره ذهب يبلغ نصابا بنفسه أو بضمه إلى ما يكمله نصابا وجب أن يزكى في أصح قولي العلماء كالحلي .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 276 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش