تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
دفعت على الوجه المشروع ، دون تحيل بها على الإعانة التي تدفعها الدولة للمنتجين ، جاز لمن وصل إليه إعانة أن يحج منها وأن يزكي ماله النقدي في العام المقبل منها ولا حرج في ذلك . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز

زكاة راتب الموظف

السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم ( 282 ) س 1 : موظف يوفر من مرتبه شهريا مبلغا متفاوتا من المال ، شهر يقل التوفير ، وشهر آخر يزيد ، ويكون أولها قد مضى عليه الحول ، والبعض الآخر لم يمض عليه الحول ، ولا يعرف مقدار ما وفره في كل شهر ، فكيف يزكيه ؟ س 2 : موظف آخر يتسلم راتبه شهريا ويودعه في خزينة لديه كل ما استلمه ، ويصرف من هذه الخزينة يوميا ، أو أوقات متقاربة نفقة بيته ومتطلباته على مبالغ متفاوتة حسب الحاجة ، فكيف يكون حول ما يتوفر في الخزينة ، وكيف تخرج الزكاة في مثل هذه الحالة ؟ مع أن عملية التوفير كما أسلفنا لم يمض على جميعها الحول .