تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة عبد الله بن منيع . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 1360 ) س : بخصوص سؤاله عن زكاة رواتب الموظفين ، هل هي واجبة عند الاستلام أم بعد مضي الحول ؟ ج : لا يخفى أن من الأجناس الواجبة فيها الزكاة النقدين ، وأن من شروط وجوب الزكاة فيها تمام الحول ، وعليه فإن الزكاة واجبة فيما يتوفر من راتب الموظف ويبلغ نصابا بنفسه ، أو بضمه إلى ما لديه من النقد ويحول عليه الحول ، ولا يجوز قياسها على الخارج من الأرض ؛ لأن اشتراط الحول في وجوب الزكاة في النقدين ثابت بالنص ولا قياس مع النص ، وبناء على ذلك فلا تجب الزكاة فيما يتوفر من رواتب الموظف حتى يحول عليه الحول . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن منيع . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز