تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
فيها ، إلا إذا اتخذت للتجارة وبلغ قيمتها نصابا بنفسها ، أو بضم غيرها إليها من النقود أو العروض التجارية وحال عليها الحول وجبت فيها الزكاة . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز

زكاة القطن

السؤال الأول من الفتوى رقم ( 4894 ) س 1 : هل على نبات القطن زكاة وما قيمتها ، وما هو النصاب ، وهل تحسب التكاليف إذ أن هذا النبات يحتاج إلى تكاليف كثيرة قبل نضجه قبل خروج الزكاة ؟ ج 1 : لا تجب الزكاة في نبات القطن على الصحيح من أقوال العلماء ، وهو قول جمهور أهل العلم في ذلك ؛ لأن الأصل عدم الوجوب ولم يثبت شرعا ما يخرج عن هذا الأصل . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 240 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش