وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 9252 )
س 2 : كيفية إخراج الزكاة من النارجيل ( جوز الهند ) وهي شجرة تشبه شجرة النخل إلى حد كبير من الأشكال والفوائد والانتفاع بها ، إلا أن الفرق بينهما من ناحية الثمار ، فثمار جوز الهند ذو قشرين خارجي وداخلي ، وكلا القشرين يمكن الانتفاع بهما ولا يؤكلان ، وفي داخل الثمار ماؤه النقي للشرب ، ويمكن اتخاذه خلا . ومن المعلوم أن نصاب الزروع والثمار خمسة أوسق إذا استثنينا المذهب الحنفي في هذا الموضوع ، والوسق ستون صاعا ، وثمار جوز الهند لا يكال .
إن الفلاحين وأصحاب البساتين ( جوز الهند ) يبيعون محاصيلهم الزراعية وثمار النارجيل يوم الحصاد ، ثم يؤدون زكاتهم نقدا ، ومعنى ذلك يؤدون زكاتهم ليست على الطريقة المبينة في كيفية استخراج الزكاة من الزروع والثمار ، وهل هذه الكيفية صحيحة في أداء الزكاة ؟
ج 2 : يعتبر جوز الهند من الثمار التي لا زكاة فيها ؛ لأن ثمرها لا يكال ولا يدخر ولا يوجب مشابهة شجرتها للنخلة وجوب الزكاة
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 239
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٢٣٩