تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 9252 ) س 2 : كيفية إخراج الزكاة من النارجيل ( جوز الهند ) وهي شجرة تشبه شجرة النخل إلى حد كبير من الأشكال والفوائد والانتفاع بها ، إلا أن الفرق بينهما من ناحية الثمار ، فثمار جوز الهند ذو قشرين خارجي وداخلي ، وكلا القشرين يمكن الانتفاع بهما ولا يؤكلان ، وفي داخل الثمار ماؤه النقي للشرب ، ويمكن اتخاذه خلا . ومن المعلوم أن نصاب الزروع والثمار خمسة أوسق إذا استثنينا المذهب الحنفي في هذا الموضوع ، والوسق ستون صاعا ، وثمار جوز الهند لا يكال . إن الفلاحين وأصحاب البساتين ( جوز الهند ) يبيعون محاصيلهم الزراعية وثمار النارجيل يوم الحصاد ، ثم يؤدون زكاتهم نقدا ، ومعنى ذلك يؤدون زكاتهم ليست على الطريقة المبينة في كيفية استخراج الزكاة من الزروع والثمار ، وهل هذه الكيفية صحيحة في أداء الزكاة ؟ ج 2 : يعتبر جوز الهند من الثمار التي لا زكاة فيها ؛ لأن ثمرها لا يكال ولا يدخر ولا يوجب مشابهة شجرتها للنخلة وجوب الزكاة