تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
الفوائد ويعطيها كذلك نرجو الجواب على كل هذه التفصيلات السابقة وأجركم على الله . وجزاكم الله خيرا في خدمة الإسلام وأهله . ج : أولا : أثمان الفواكه كالتفاح ونحوه كالرمان والبرتقال والطماطم ونحوها إن صرفت ثمنها في حاجتك وفي قضاء الدين قبل أن يحول عليها الحول فلا شيء عليك ، فإن حال عليها الحول وعندك من ثمنها ما يبلغ نصابا فعليك زكاته وهي ربع العشر . ثانيا : أما الثمار فقد أجملت السؤال عنها وهي ذات تفصيل ، فإن كانت من الحبوب كالشعير والبر والأرز والذرة ونحوها أو من العنب والتمر فهذه الثمار فيها نصف العشر لكونها تسقى بمؤنة حسبما ذكرت إذا بلغت نصابا وهو خمسة أوسق ، وهي ثلاثمائة صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم ومقداره أربع حفنات باليدين المملوءتين المعتدلتين . أما الفوائد البنكية فهي من الربا المحرم والواجب ترك المعاملة الربوية والتوبة إلى الله من ذلك ، مع صرف الفوائد الربوية التي حصل عليها في وجوه الخير تخلصا منها وإكمالا للتوبة .