تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
من التمر الطيب الوسط جاز ذلك ، فمثلا لو كانت قيمة السكري ونحوه عشرة للكيلو الواحد والرديء قيمته ثلاثة ، والوسط قيمته ستة أو سبعة ، جاز الإخراج عن الجميع من الوسط الذي قيمته ستة أو سبعة كما سبق . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز

زكاة الفواكه

الفتوى رقم ( 11924 ) س : طلب مني أحد التجار أن أكتب لكم السؤال التالي : وهو أنه يملك مزرعة كبيرة من التفاح ، وبعض الثمار الأخرى ، ويسأل عن كيفية إخراج زكاة هذه الثمار جميعا ، علما بأن السقاية عن طريق حفر الآبار الإرتوازية مع العلم بأنه يستثمر الناتج من هذه الأموال لمشاريع أخرى مثل حلول الحول في بعض السنوات ، ويبقى المال هكذا في كل ناتج ، ويقوم بتسديد ما عليه من ديون إلى البنوك وغيرها من الدائنين ، وما هو الحكم للسنوات السابقة التي تم إخراج الزكاة عنها وماذا أفعل ؟ وما هي نصيحتكم له ؟ لأنه كثير التعامل في البنوك ويأخذ منها
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 237 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش