تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥

مصارف الزكاة كسائر الحبوب والثمار . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة عبد الله بن منيع . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي الفتوى رقم ( 2154 ) س : نخبر سعادتكم أننا مزارعون وفلاحون وهناك موضوع الزكاة . نحن بحمد الله نزكي على نباتات الأرض من أنواع الحبوب إنما هناك بعض من العلماء أو طلبة العلم يقولون : إن الزكاة للحبوب لا تزكى إلا في الشعير والحنطة والزبيب والثمر ، نرجوكم الإفادة جزاكم الله خيرا . ج : أولا : تجب الزكاة في الحبوب كلها سواء كان قوتيا كالحنطة والشعير والأرز والدخن أو من القطنيات كالباقلاء والعدس والحمص ، أو من الأبازير كالكزبرة والكمون وكبذر الكتان والقثاء والخيار وحب البقول كحب الرشاد والفجل والقرطم ؛ لعموم قوله عليه الصلاة والسلام : « فيما سقت السماء والعيون العشر » ( 1 ) رواه البخاري وتجب في كل ثمر يكال ويدخر كالتمر والزبيب واللوز والفستق والبندق ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر ولا حب صدقة » ( 2 ) متفق عليه واللفظ

هامش
( 1 ) صحيح البخاري بدء الخلق ( 3053 ) , صحيح مسلم اللباس والزينة ( 2106 ) , سنن الترمذي الأدب ( 2804 ) , سنن النسائي الزينة ( 5348 ) , سنن أبو داود اللباس ( 4153 ) , سنن ابن ماجة اللباس ( 3649 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 4 / 30 ) , موطأ مالك الجامع ( 1802 ) .
( 2 ) صحيح البخاري اللباس ( 5606 ) , صحيح مسلم اللباس والزينة ( 2109 ) , سنن النسائي الزينة ( 5364 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 1 / 375 ) .