الفضيلة رئيس إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد ، والمحال إليها من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم 203 / 2 وتاريخ 11 / 2 / 1395 ه - . والموضوع هو طلب مدير مالية أبها الإجابة عن كيفية خرص القهوة ومقدار وسقها الشرعي ، وهل توزع على الفقراء أسوة بالحبوب والتمور أم لا ؟ وبعد دراسة اللجنة للسؤال كتبت الجواب التالي : القهوة نوع من الحبوب التي تكال وتدخر فتجب فيها الزكاة إذا بلغت خمسة أوسق والوسق ستون صاعا بالصاع النبوي ووقت خرصها إذا اشتد الحب ، والواجب فيها العشر فيما سقي بغير مؤنة ؛ كالغيث والسيول وما يشرب بعروقه ، ونصف العشر فيما سقي بكلفة كالدوالي والنواضح والمكائن ، فإن سقي نصف السنة بهذا ونصفها بهذا ففيه ثلاثة أرباع العشر . وأما الدليل على وجوب العشر فيما سقي بلا مؤنة ونصفه فيما سقي بها فهو ما رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر ، وما سقي بالنضح نصف العشر » ( 1 ) . وأما وجوب ثلاثة أرباع العشر ؛ فلأن كل واحد منهما لو وجد في جميع السنة لأوجب مقتضاه ، فإذا وجد في نصفها أوجب نصفه . ويصرف المقدار الواجب فيها في
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 234
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٢٣٤
هامش
( 1 ) سنن الترمذي اللباس ( 1749 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 3 / 335 ) .