تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١

زكاة البقر

الفتوى رقم ( 971 ) س : يتضمن أن لديه عشرين رأسا من البقر يستثمرها في إنتاج ألبان يبيعها في الأسواق ، ويسأل هل تجب فيها الزكاة ؟ ج : إذا لم تكن بهائم الأنعام معدة للتجارة فلا تجب فيها الزكاة إلا بشرطين : أحدهما : أن تكون سائمة . الثاني : أن تبلغ نصابا وأدنى نصاب البقر ثلاثون بقرة . فإن كانت معدة للتجارة وجبت الزكاة فيها إذا بلغت قيمتها نصابا فأكثر ، وحيث ذكر السائل أن مجموع ما يملكه عشرون بقرة ، وأنها ليست سائمة ، وأنه ملكها لاستثمارها لا للتجارة فيها بيعا وشراء ، فإذا كان الأمر كذلك فلا زكاة فيها ، وإنما تجب الزكاة في قيمة ألبانها إذا بلغت نصابا فأكثر وحال عليها الحول . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة عبد الله بن منيع . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز