زكاة الغنم
الفتوى رقم ( 31 )
س 1 : إذا كان صاحب الغنم لديه 200 من الغنم ، ثم زادت فوقها من شاة إلى 99 شاة ، فكم تكون زكاتها ؟ وإذا كان لديه 300 من الغنم ثم زادت فوقها من شاة إلى 99 شاة فكم تكون زكاتها ، وما هو الوقص في الأغنام ؟ وكم تستقر الفريضة في الغنم ؟
ج 1 : في المائتين من الغنم شاتان ، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه ، وإذا زادت بعد ذلك إلى 399 شاة ففيها ثلاث شياه لا غير ، فإذ صارت 400 شاة ففيها أربع شياه ، وبذلك تستقر الفريضة ، فيجب في كل مائة شاة شاة ، والوقص ما بين الفريضتين ، فمثلا بين 40 و 121 من الغنم وقص وما بين 121 و 201 من الغنم وقص وما بين 201 و 400 من الغنم وقص .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز . . . إبراهيم بن محمد آل الشيخ
س 2 : إذا شريت 30 من الغنم ثم جاء فيها نتاج قبل أن يحول الحول عليها فهل فيها زكاة ؟
ج 2 : إذا كان عند إنسان أقل من نصاب الزكاة ، كثلاثين من الغنم ثم زاد عددها بسبب نتاجها قبل أن يحول الحول على