ج 2 : تجب الزكاة في المبلغ المذكور جميعه إذا حال عليه الحول من بدء بيعك له ، وتزكيه كل سنة عند رأس حوله ، ولا يؤثر تأجيله المدة المذكورة على وجوب الزكاة فيه ؛ لأن ذلك التأجيل حصل باختيارك ولمصلحتك .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 11497 )
س : أخذ مواطن قرضا من مواطن آخر قدره ( 100 000 ) ريال ولم يسدد المقترض للقارض ، وحان وقت الزكاة فهل الزكاة لهذا المبلغ على القارض صاحب المال ، أم على المقترض ؟ وكذلك أخذ مواطن من البنك الزراعي قرضا لإقامة مشروع ، مثلا على ذلك إقامة فنادق عمائر سكنية للاستثمار ، أو أي مشروع آخر للصناعة ، للزراعة ، لتربية الدواجن . فهل على هذه المبالغ زكاة ؟ إذا كان كذلك فمن يدفع الزكاة لهذا المبلغ ؟ هل يدفعها صاحب المال وهو البنك الزراعي أم أن المقترض لهذا المبلغ هو الذي يدفع الزكاة ؟
ج : الزكاة واجبة في الدين على المقرض ؛ إذا كان مدينه مليئا ، وحال الحول على الدين ، وكان المبلغ نصابا بنفسه ، أو بضمه إلى
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 193
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص١٩٣