تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
ج 2 : تجب الزكاة في المبلغ المذكور جميعه إذا حال عليه الحول من بدء بيعك له ، وتزكيه كل سنة عند رأس حوله ، ولا يؤثر تأجيله المدة المذكورة على وجوب الزكاة فيه ؛ لأن ذلك التأجيل حصل باختيارك ولمصلحتك . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 11497 ) س : أخذ مواطن قرضا من مواطن آخر قدره ( 100 000 ) ريال ولم يسدد المقترض للقارض ، وحان وقت الزكاة فهل الزكاة لهذا المبلغ على القارض صاحب المال ، أم على المقترض ؟ وكذلك أخذ مواطن من البنك الزراعي قرضا لإقامة مشروع ، مثلا على ذلك إقامة فنادق عمائر سكنية للاستثمار ، أو أي مشروع آخر للصناعة ، للزراعة ، لتربية الدواجن . فهل على هذه المبالغ زكاة ؟ إذا كان كذلك فمن يدفع الزكاة لهذا المبلغ ؟ هل يدفعها صاحب المال وهو البنك الزراعي أم أن المقترض لهذا المبلغ هو الذي يدفع الزكاة ؟ ج : الزكاة واجبة في الدين على المقرض ؛ إذا كان مدينه مليئا ، وحال الحول على الدين ، وكان المبلغ نصابا بنفسه ، أو بضمه إلى