وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 232 )
س 1 : ويتضمن أن عنده نقودا يقترضها منه بعض إخوانه ومعارفه ، وأصدقائه ، وقد تعود إليه أو لا تعود ، ويسأل هل تجب فيها الزكاة ؟
ج 1 : من كان له على مليء دين يبلغ النصاب أو يكمل بلوغ نصاب عنده فتجب فيه الزكاة ، ويزكيه إذا قبضه لما مضى عليه ، سواء كان ذلك سنة أو أكثر وإن زكاه قبل قبضه فحسن ، وإن كان على غير مليء فيزكيه إذا قبضه لسنة واحدة ، وإن مضى عليه أكثر من سنة ، وهذا رواية عن الإمام أحمد ، وهو قول مالك ، وأفتى به الشيخ عبد الرحمن بن حسن وقال : وهو اختيار الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة
عبد الله بن منيع . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 190
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص١٩٠