تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
غيره من نقد أو عروض تجارة مما يزكى . وأما المقترض وهو من أخذ المال لحاجته فلا تجب عليه الزكاة في ذلك الدين إلا إذا حال الحول وهو نصاب ، والمال في يده لم ينفقه ولم يسدده عن ذمته ، فإن الزكاة تجب عليه حينئذ ؛ لأن المال في حوزته . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 13564 ) س : إذا دينت سيارة دينة مؤجلة لمدة ثلاث سنوات أو أكثر ، هل الزكاة تكون في كل سنة ، أم يكفي زكاة سنة واحدة بعد القبض ؟ نرجو الإفادة لعموم الفائدة هذا وجزاكم الله خير الجزاء . ج : الزكاة واجبة في الديون المؤجلة كل سنة إذا حال عليها الحول ، وكانت نصابا بنفسها أو بضمها إلى غيرها مما يزكى من نقد أو عروض تجارة .