غيره من نقد أو عروض تجارة مما يزكى .
وأما المقترض وهو من أخذ المال لحاجته فلا تجب عليه الزكاة في ذلك الدين إلا إذا حال الحول وهو نصاب ، والمال في يده لم ينفقه ولم يسدده عن ذمته ، فإن الزكاة تجب عليه حينئذ ؛ لأن المال في حوزته .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 13564 )
س : إذا دينت سيارة دينة مؤجلة لمدة ثلاث سنوات أو أكثر ، هل الزكاة تكون في كل سنة ، أم يكفي زكاة سنة واحدة بعد القبض ؟ نرجو الإفادة لعموم الفائدة هذا وجزاكم الله خير الجزاء .
ج : الزكاة واجبة في الديون المؤجلة كل سنة إذا حال عليها الحول ، وكانت نصابا بنفسها أو بضمها إلى غيرها مما يزكى من نقد أو عروض تجارة .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 194
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص١٩٤