تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 10611 ) س 2 : يوجد لي أخت في ذمتها 2500 ريال سعودي ، وهي تسكن بالكويت ، وقد وضعتها عندها للحاجة ، والآن يوجد عندي أنا 1500 منذ شهرين لكن الذي عند أختي حال عليه الحول الثاني ، مع العلم بأني قد زكيته في المرة الأولى ، وأسأل هل أضيف عليه الذي عندي وأزكي الجميع ؟ مع العلم الذي عندي لم يمض عليه سوى شهرين ، ما الحكم ؟ ج 2 : يجب تزكية المال الذي مضى عليه الحول إذا كان نصابا ، وأما المال الذي مضى عليه شهران فلا تجب فيه الزكاة حتى يحول الحول ، وإن زكيته مع المال الذي مضى عليه الحول جميعا فهو أفضل ، وفيه زيادة خير للفقراء . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 5258 ) س 2 : بعت بيت طين بمبلغ مائة ألف ريال ( 100000 ) على أقساط عشر سنوات ، كل سنة عشرة آلاف ريال ( 10000 ) فكيف تجب الزكاة عليه ؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 192 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش