السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 10611 )
س 2 : يوجد لي أخت في ذمتها 2500 ريال سعودي ، وهي تسكن بالكويت ، وقد وضعتها عندها للحاجة ، والآن يوجد عندي أنا 1500 منذ شهرين لكن الذي عند أختي حال عليه الحول الثاني ، مع العلم بأني قد زكيته في المرة الأولى ، وأسأل هل أضيف عليه الذي عندي وأزكي الجميع ؟ مع العلم الذي عندي لم يمض عليه سوى شهرين ، ما الحكم ؟
ج 2 : يجب تزكية المال الذي مضى عليه الحول إذا كان نصابا ، وأما المال الذي مضى عليه شهران فلا تجب فيه الزكاة حتى يحول الحول ، وإن زكيته مع المال الذي مضى عليه الحول جميعا فهو أفضل ، وفيه زيادة خير للفقراء .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 5258 )
س 2 : بعت بيت طين بمبلغ مائة ألف ريال ( 100000 ) على أقساط عشر سنوات ، كل سنة عشرة آلاف ريال ( 10000 ) فكيف تجب الزكاة عليه ؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 192
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص١٩٢