تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 12096 ) س : يوجد عندي دين وعندي مزرعة ، وحصل ثمر من المزرعة والدين كثير ، بطريقة الزكاة يلزمني أزكي الثمرة أم أبرئ ذمتي . ولي دين عند ناس وزكيت عليه ثاني سنة ، وحسب ظروف الذي عندهم الدين هل يجوز أن أخصم من الدين مقابل الزكاة ؟ هل جايز أعطي الزكاة من نفس الدين أم أخرجها من نفس المال ؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا . ج : أولا : تجب الزكاة في الحبوب والثمار التي تقتات إذا بلغت نصابا ، وهو ثلاثمائة صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم ، ويخرج العشر إذا كانت تسقى بغير كلفة ، وإن كان بكلفة فنصف العشر ، والدين لا يمنع إخراج الزكاة . ثانيا : لا يجوز لمن وجبت عليه الزكاة أن يتحايل عليها بالخصم من الدين الذي له على الغريم ؛ لأن في ذلك وقاية لماله .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 195 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش