وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 12096 )
س : يوجد عندي دين وعندي مزرعة ، وحصل ثمر من المزرعة والدين كثير ، بطريقة الزكاة يلزمني أزكي الثمرة أم أبرئ ذمتي . ولي دين عند ناس وزكيت عليه ثاني سنة ، وحسب ظروف الذي عندهم الدين هل يجوز أن أخصم من الدين مقابل الزكاة ؟ هل جايز أعطي الزكاة من نفس الدين أم أخرجها من نفس المال ؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا .
ج : أولا : تجب الزكاة في الحبوب والثمار التي تقتات إذا بلغت نصابا ، وهو ثلاثمائة صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم ، ويخرج العشر إذا كانت تسقى بغير كلفة ، وإن كان بكلفة فنصف العشر ، والدين لا يمنع إخراج الزكاة .
ثانيا : لا يجوز لمن وجبت عليه الزكاة أن يتحايل عليها بالخصم من الدين الذي له على الغريم ؛ لأن في ذلك وقاية لماله .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 195
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص١٩٥