وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
زكاة المال تخرج من جنسه
فتوى رقم ( 12563 )
س : هل يجوز إعطاء الزكاة مالا نقديا ، أم برا ، أو أرزا أو أي نوع من أنواع الحبوب ؟ وهل يجوز إعطاؤها مالا نقديا ؟ وهل تجب زكاة في المال الذي يرغب به التجارة ، وكم يدفع زكاة للمال إن كان يزكى ؟ هذا والله يحفظكم لما فيه الخير للإسلام والمسلمين .
ج : على صاحب المال أن يخرج زكاة المال من جنسه ، فيخرج من المال النقدي نقدا ويخرج من البر برا ومن الأرز أرزا ومن التمر تمرا وهكذا .
وأما المال المعد للتجارة فتجب فيه الزكاة إذا بلغ نصابا بنفسه أو بضمه إلى غيره مما يزكى من النقد ، أو عروض التجارة وحال عليه الحول ، ويخرج مقدار ربع العشر ، أي اثنان ونصف في المائة 2 . 5 % نقدا .