تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز

زكاة المال تخرج من جنسه

فتوى رقم ( 12563 ) س : هل يجوز إعطاء الزكاة مالا نقديا ، أم برا ، أو أرزا أو أي نوع من أنواع الحبوب ؟ وهل يجوز إعطاؤها مالا نقديا ؟ وهل تجب زكاة في المال الذي يرغب به التجارة ، وكم يدفع زكاة للمال إن كان يزكى ؟ هذا والله يحفظكم لما فيه الخير للإسلام والمسلمين . ج : على صاحب المال أن يخرج زكاة المال من جنسه ، فيخرج من المال النقدي نقدا ويخرج من البر برا ومن الأرز أرزا ومن التمر تمرا وهكذا . وأما المال المعد للتجارة فتجب فيه الزكاة إذا بلغ نصابا بنفسه أو بضمه إلى غيره مما يزكى من النقد ، أو عروض التجارة وحال عليه الحول ، ويخرج مقدار ربع العشر ، أي اثنان ونصف في المائة 2 . 5 % نقدا .