تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
الزكاة باعتباره دينا بذمتي ولا يزكى إلا على المبلغ الصافي بعد تنزيل دين البنك ، أم أن قرض البنك لا يعتبر دينا ، ولا يجب تنزيله من حساب المستحق للزكاة ؟ أرجو من سماحتكم إجابتي حتى أكون على بصيرة من أمري . ج 2 : الصحيح من أقوال العلماء أن الدين لا يمنع الزكاة ، فقد كان عليه الصلاة والسلام يرسل عماله لقبض الزكاة وخراصه لخرص الثمار ، ولم يقل لهم انظروا هل أهلها مدينون أم لا ، وعليه فيجب عليك أن تخرج زكاة مالك دون أن تحتسب ما يقابل دين البنك . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 11612 ) س : هل في الحبوب زكاة التي صاحبها مقترض من البنك الزراعي ولم تسدد الحبوب القرض ولا الأقساط المستحقة ؟ ج : الزكاة تجب في الحبوب من القمح ونحوه إذا بلغت نصابا ، وهو خمسة أوسق والوسق ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم وذلك وقت الحصاد ، ولو كان المالك مدينا للبنك الزراعي أو غيره .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 189 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش