يؤكد بعضها بعضا ، ومعها أقوال الصحابة ، وقال الخطابي يستدل بحديث « ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة » ( 1 ) أنها لا تجب في الخضروات ، وهو دليل في أنها إنما تجب فيما يوسق ويدخر من الحبوب والثمار دون ما لا يكال ولا يدخر من الفواكه والخضروات ونحوها وعليه عامة أهل العلم . وأما النقدان فالذهب والفضة : ولا تجب الزكاة في الذهب حتى يبلغ عشرين مثقالا ، فيجب فيه نصف مثقال ، ولا يجب في الفضة حتى تبلغ مئتي درهم ، ومقدارها بالمثاقيل مائة وأربعون مثقالا فيجب فيها خمسة دراهم ، والأصل في ذلك قوله تعالى : { وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ } ( 2 ) { يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ } ( 3 ) وما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة » ( 4 ) متفق عليه وعن علي رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 179
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص١٧٩
هامش
( 1 ) مسند أحمد بن حنبل ( 2 / 443 ) .
( 2 ) سورة التوبة الآية 34
( 3 ) سورة التوبة الآية 35
( 4 ) صحيح مسلم السلام ( 2221 ) .