قال ابن عباس وغيره : حقه الزكاة المفروضة . وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة » ( 1 ) متفق عليه ولمسلم : « ليس فيما دون خمسة أوساق من ثمر ولا حب صدقة » ( 2 ) ولأبي داود : " زكاة " ( 3 ) . وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر ، وفيما سقي بالنضح نصف العشر » ( 4 ) رواه البخاري وغيره ولمسلم من حديث جابر : « وفيما سقي بالسانية نصف العشر » ( 5 ) .
هامش
( 1 ) أخرجه مالك 1 / 244 ، 244 - 245 ، وأحمد 2 / 92 ، 402 ، 403 ، 3 / 6 ، 30 ، 45 ، 59 ، 60 ، 74 ، 79 ، 86 ، 97 ، 97 ، والبخاري 2 / 111 ، 121 ، 125 ، 133 ، ومسلم 1 / 673 - 675 برقم ( 979 ، 980 ) ، وأبو داود 2 / 208 - 211 ، برقم ( 1558 ، 1559 ) ، والترمذي 3 / 22 برقم ( 626 ) ، والنسائي 5 / 17 ، 18 ، برقم ( 2445 ، 2446 ) ، وابن ماجة 1 / 571 ، 572 ، برقم ( 1793 ، 1794 ) ، والدارمي 1 / 384 ، 384 - 385 ، والدارقطني 2 / 129 ، وابن أبي شيبة 3 / 137 ، وعبد الرزاق 4 / 139 - 142 برقم ( 7249 - 7258 ) ، والطبراني في الأوسط 1 / 397 برقم ( 697 ) ، والبيهقي 4 / 84 ، 107 ، 120 ، 121 ، 134 .
( 2 ) أخرجه مالك 1 / 244 ، 244 - 245 ، وأحمد 2 / 92 ، 402 ، 403 ، 3 / 6 ، 30 ، 45 ، 59 ، 60 ، 74 ، 79 ، 86 ، 97 ، 97 ، والبخاري 2 / 111 ، 121 ، 125 ، 133 ، ومسلم 1 / 673 - 675 برقم ( 979 ، 980 ) ، وأبو داود 2 / 208 - 211 ، برقم ( 1558 ، 1559 ) ، والترمذي 3 / 22 برقم ( 626 ) ، والنسائي 5 / 17 ، 18 ، برقم ( 2445 ، 2446 ) ، وابن ماجة 1 / 571 ، 572 ، برقم ( 1793 ، 1794 ) ، والدارمي 1 / 384 ، 384 - 385 ، والدارقطني 2 / 129 ، وابن أبي شيبة 3 / 137 ، وعبد الرزاق 4 / 139 - 142 برقم ( 7249 - 7258 ) ، والطبراني في الأوسط 1 / 397 برقم ( 697 ) ، والبيهقي 4 / 84 ، 107 ، 120 ، 121 ، 134 .
( 3 ) أخرجه مالك 1 / 244 ، 244 - 245 ، وأحمد 2 / 92 ، 402 ، 403 ، 3 / 6 ، 30 ، 45 ، 59 ، 60 ، 74 ، 79 ، 86 ، 97 ، 97 ، والبخاري 2 / 111 ، 121 ، 125 ، 133 ، ومسلم 1 / 673 - 675 برقم ( 979 ، 980 ) ، وأبو داود 2 / 208 - 211 ، برقم ( 1558 ، 1559 ) ، والترمذي 3 / 22 برقم ( 626 ) ، والنسائي 5 / 17 ، 18 ، برقم ( 2445 ، 2446 ) ، وابن ماجة 1 / 571 ، 572 ، برقم ( 1793 ، 1794 ) ، والدارمي 1 / 384 ، 384 - 385 ، والدارقطني 2 / 129 ، وابن أبي شيبة 3 / 137 ، وعبد الرزاق 4 / 139 - 142 برقم ( 7249 - 7258 ) ، والطبراني في الأوسط 1 / 397 برقم ( 697 ) ، والبيهقي 4 / 84 ، 107 ، 120 ، 121 ، 134 .
( 4 ) أخرجه مالك 1 / 270 ، وأحمد 1 / 145 ، 3 / 341 ، 353 ، والبخاري 2 / 133 ، ومسلم 2 / 675 برقم ( 981 ) ، وأبو داود 2 / 252 ، 253 ، برقم ( 1596 ، 1597 ) ، والترمذي 3 / 31 ، 32 ، برقم ( 639 ، 640 ) ، والنسائي 5 / 41 - 42 برقم ( 2488 - 2490 ) ، وابن ماجة 1 / 580 ، 581 برقم ( 1816 - 1818 ) ، والدارقطني 2 / 97 ، 130 ، وعبد الرزاق 4 / 133 ، برقم ( 7232 ) ، والطبراني في الصغير 2 / 114 ، والبيهقي 4 / 129 ، 130 ، 131 .
( 5 ) أخرجه مالك 1 / 270 ، وأحمد 1 / 145 ، 3 / 341 ، 353 ، والبخاري 2 / 133 ، ومسلم 2 / 675 برقم ( 981 ) ، وأبو داود 2 / 252 ، 253 ، برقم ( 1596 ، 1597 ) ، والترمذي 3 / 31 ، 32 ، برقم ( 639 ، 640 ) ، والنسائي 5 / 41 - 42 برقم ( 2488 - 2490 ) ، وابن ماجة 1 / 580 ، 581 برقم ( 1816 - 1818 ) ، والدارقطني 2 / 97 ، 130 ، وعبد الرزاق 4 / 133 ، برقم ( 7232 ) ، والطبراني في الصغير 2 / 114 ، والبيهقي 4 / 129 ، 130 ، 131 .