تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢

وقوله تعالى : { فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ } ( 1 ) والتجارة داخلة في عموم الأموال ففيها حق مقدر بينه صلى الله عليه وسلم وهو ربع العشر ، ومال التجارة أهم الأموال ، فكانت أولى بالدخول في الآية من سائر الأموال ، وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال : « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع » ( 2 ) رواه أبو داود . وقال عمر لحماس : أد زكاة مالك . فقال : ما لي إلا جعاب وأدم . فقال : قومها وأد زكاتها ( 3 ) . وقد احتج الإمام أحمد رحمه الله بهذه القصة . وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا ، قد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله » ( 4 ) متفق عليه قال النووي وغيره فيه وجوب زكاة

هامش
( 1 ) سورة المعارج الآية 24
( 2 ) صحيح البخاري البيوع ( 1999 ) , صحيح مسلم اللباس والزينة ( 2107 ) , سنن ابن ماجة اللباس ( 3653 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 6 / 246 ) , موطأ مالك الجامع ( 1803 ) .
( 3 ) أخرجه الشافعي في مسنده ( بترتيب السندي ) 1 / 229 ، برقم ( 633 ) ، وفي الأم 2 / 46 ، وأبو عبيد في الأموال ( ص / 520 ) برقم ( 1179 ، ط هراس ) ، والدارقطني 2 / 125 ، وعبد الرزاق 4 / 96 برقم ( 7099 ) ، وابن أبي شيبة 3 / 183 ، والبيهقي 4 / 147 .
( 4 ) أخرجه أحمد 2 / 322 ، والبخاري 2 / 129 ، واللفظ له ، ومسلم 2 / 676 - 677 برقم ( 983 ) ، وأبو داود 2 / 273 - 275 برقم ( 1623 ) ، والنسائي 5 / 33 - 34 برقم ( 2464 ) ، والدارقطني 2 / 123 ، وابن خزيمة 4 / 48 برقم ( 2330 ) ، وعبد الرزاق 4 / 18 - 19 ، 44 - 45 برقم ( 6826 ، 6918 ) ، وابن حبان 8 / 67 برقم ( 3273 ) ، والبيهقي 4 / 111 ، 6 / 163 - 164 .