وعن عتاب بن أسيد رضي الله عنه قال : أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرص العنب كما يخرص النخل ، وتؤخذ زكاته زبيبا رواه الخمسة . وعن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث ، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع » ( 1 ) رواه أبو داود والنسائي والترمذي وغيرهم . وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « ليس في الخضروات صدقة » ( 2 ) رواه الترمذي وغيره . وللدارقطني عن علي وعائشة رضي الله عنهما معناه ، وقال الترمذي : لا يصح في شيء ، والعمل عليه عند أهل العلم أنه ليس في الخضروات صدقة ، وقال البيهقي : إلا أنها من طريق مختلفة
هامش
( 1 ) أخرجه أحمد 3 / 448 ، 4 / 2 - 3 ، 3 ، وأبو داود 2 / 259 - 260 ، برقم ( 1605 ) ، والترمذي 3 / 35 برقم ( 643 ) ، والنسائي 5 / 42 برقم ( 2491 ) ، والدارمي 2 / 271 - 272 ، وابن أبي شيبة 3 / 194 ، وابن حبان 8 / 75 برقم ( 3280 ) ، وابن خزيمة 4 / 42 برقم ( 2319 ، 2320 ) ، والحاكم 1 / 402 ، والطبراني في الكبير 6 / 120 ، برقم ( 5626 ) ، وابن الجارود 2 / 18 برقم ( 352 ) ، والبيهقي 4 / 123 .
( 2 ) أخرجه الترمذي 3 / 30 برقم ( 638 ) بمعناه ، والدارقطني 2 / 95 ، 96 ، واللفظ له ، وعبد الرزاق 4 / 119 برقم ( 7185 ) ، والبزار ( كشف الأستار ) 1 / 419 برقم ( 885 ) ، والبيهقي 4 / 129 ، 130 .