تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١

يجب في الركاز الخمس ؛ لما رواه أبو هريرة رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وفيه : . . « وفي الركاز الخمس » ( 1 ) متفق عليه والركاز : ما وجد من دفن الجاهلية عليه علامتهم . وأما عروض التجارة فما أعد لبيع وشراء من صنوف الأموال ، وتجب الزكاة فيها إذا بلغت قيمتها نصابا من الذهب أو الفضة ، وملكها بفعله بنية التجارة بها ، وتقوم عند الحول بما هو أحظ للفقراء والمساكين من ذهب أو فضة ، والأصل في ذلك قوله تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ } ( 2 ) يعني بالتجارة ، قاله مجاهد وغيره . وقال البيضاوي وغيره أنفقوا من طيبات ما كسبتم أي الزكاة المفروضة .

هامش
( 1 ) أخرجه مالك 1 / 249 ، 2 / 869 ، وأحمد 1 / 314 ، 2 / 180 ، 186 ، 203 ، 228 ، 239 ، 254 ، 274 ، 285 ، 319 ، 382 ، 386 ، 406 ، 411 ، 415 ، 454 ، 456 ، 467 ، 475 ، 482 ، 493 ، 495 ، 499 ، 501 ، 507 ، 3 / 128 ، 335 ، 336 ، 354 ، 5 / 326 ، والبخاري 2 / 137 ، 3 / 75 ، ومسلم 3 / 1334 - 1335 برقم ( 1710 ) ، وأبو داود 2 / 336 ، 3 / 462 ، 4 / 715 - 716 برقم ( 1710 ، 3085 ، 4593 ) ، والترمذي 3 / 661 برقم ( 1377 ) ، والنسائي 5 / 44 - 46 برقم ( 2494 - 2498 ) ، وابن ماجة 2 / 839 برقم ( 2509 ، 2510 ) ، والدارمي 2 / 196 ، والدارقطني 3 / 150 - 154 ، 178 ، 195 ، 213 ، 4 / 236 ، وابن أبي شيبة 9 / 271 ، والطبراني في الكبير 17 / 14 .
( 2 ) سورة البقرة الآية 267