تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥

وغيرهم . ولأبي داود وغيره من حديث عبد الله بن معاوية الغاضري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : . . . « لا نعطى الهرمة ولا الدرنة ولا المريضة ولا الشرط اللئيمة ، ولكن من أوسط أموالكم ، فإن الله لم يسألكم خياره ، ولم يأمركم بشراره » ( 1 ) . انتهى الحديث . وتؤخذ مريضة من مراض إجماعا ، وكذا معيبة من معيبات ؛ لأن الزكاة مواساة ودلت الأحاديث أنها تخرج من أوساط المال ، لا من خياره ، ولا من شراره . وأما الخارج من الأرض فيشمل : الحبوب ، والثمار ، والمعدن ، والركاز ، وفيما يلي تفصيل الكلام على ذلك : 1 - الحبوب والثمار : تجب الزكاة في الحبوب كلها وفي كل ثمر يكال ويدخر ، ويعتبر لوجوبها في الحبوب والثمار شرطان : أحدهما : أن تبلغ نصابا قدره بعد التصفية في الحبوب والجفاف في الثمار خمسة أوسق ، والوسق ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم . الثاني : أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة .

هامش
( 1 ) أخرجه أبو داود 2 / 240 برقم ( 1582 ) ، والطبراني في الصغير 1 / 201 ، والبيهقي 4 / 96 ، والبخاري في التاريخ الكبير 5 / 31 .