تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣

تبيع ، أو تبيعة : وهي التي لها سنة ، وفي أربعين مسنة : وهي التي لها سنتان ، وفي الستين تبيعان أو تبيعتان ، ثم في كل ثلاثين تبيع ، وفي كل أربعين مسنة . والأصل في ذلك حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال : « بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن ، وأمرني أن آخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعا أو تبيعة ، ومن كل أربعين مسنة » ( 1 ) رواه الخمسة وحسنه الترمذي وصححه النسائي وابن حبان والحاكم . زاد أبو داود : « وليس في العوامل صدقة » ( 2 ) صححه الدارقطني والمعنى ليس في التي يسقى عليها ويحرث عليها وتستعمل في الأثقال زكاة . وظاهر الحديث سواء كانت سائمة أو معلوفة ، وشرط السوم في إيجاب الزكاة في البقر مقيس على ما ثبت في الإبل والغنم من حديث أنس عند البخاري وحديث بهز المتقدم .

هامش
( 1 ) أخرجه مالك في الموطأ 1 / 259 ، وأحمد 5 / 230 ، 233 ، 240 ، 247 ، وأبو داود 2 / 234 برقم ( 1576 ) ، والترمذي 3 / 20 برقم ( 623 ) ، والنسائي 5 / 25 - 26 برقم ( 2450 - 2453 ) ، وابن ماجة 1 / 576 برقم ( 1803 ) ، والدارمي 1 / 382 ، وعبد الرزاق 4 / 21 - 22 برقم ( 6841 ) ، وابن أبي شيبة 3 / 127 ، وابن حبان 11 / 244 - 245 برقم ( 4886 ) ، وابن خزيمة 4 / 19 برقم ( 2268 ) ، والحاكم 1 / 398 ، والبيهقي 4 / 98 ، 9 / 193 .
( 2 ) انظر سنن أبي داود 2 / 229 برقم ( 1572 ) ، والدار قطني 2 / 103 .