تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢

المصدق عشرين درهما أو شاتين ، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا بنت لبون فإنها تقبل منه بنت لبون ويعطي شاتين أو عشرين درهما ، ومن بلغت صدقته بنت لبون وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ، ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ، ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده ، وعنده بنت مخاض فإنها تقبل منه بنت مخاض ، ويعطي معها عشرين درهما أو شاتين » ( 1 ) . وأخرج الدارقطني عن عبيد بن صخر قال : « عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عماله أهل اليمن أنه ليس في الأوقاص شيء » ( 2 ) ، وفي السنن نحوه من حديث ابن عباس ، والوقص ما بين الفريضتين ، كما بين خمس وعشر من الإبل يستعمل فيما لا زكاة فيه كأربع ، ولأبي داود والنسائي وأحمد وغيرهم ، من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده مرفوعا : « في كل سائمة إبل ، في أربعين بنت لبون » ( 3 ) . . والسائمة الراعية ، قال الجوهري وغيره : سامت الماشية رعت ، وأسمتها : أخرجتها للمرعى ، وتكلم بعض أهل العلم في بهز ، وقال ابن معين : سنده صحيح ، وحكى الحاكم الاتفاق على تصحيح حديث بهز عن أبيه عن جده . وأما البقر فلا شيء فيها حتى تبلغ ثلاثين ، فيجب فيها

هامش
( 1 ) صحيح البخاري 2 / 123 .
( 2 ) صحيح البخاري الصوم ( 1809 ) , صحيح مسلم الصيام ( 1080 ) , سنن النسائي الصيام ( 2141 ) , سنن أبو داود الصوم ( 2319 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 2 / 125 ) .
( 3 ) أخرجه أحمد 5 / 2 ، 4 ، وأبو داود 2 / 233 برقم ( 1575 ) ، والنسائي 5 / 15 ، 25 برقم ( 2444 ، 2449 ) ، والدارمي 1 / 396 ، وعبد الرزاق 4 / 18 برقم ( 6824 ) ، وابن أبي شيبة 3 / 122 ، والحاكم 1 / 398 ، وابن خزيمة 4 / 18 برقم ( 2266 ) ، والطبراني 19 / 410 - 411 ، برقم ( 984 - 986 ) ، وابن الجارود ( غوث المكدود ) 2 / 10 برقم ( 341 ) ، والبيهقي 4 / 105 ، 116