إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان ، طروقتا الجمل ، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة ، ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها ، فإذا بلغت خمسا من الإبل ففيها شاة » ( 1 ) الحديث . رواه البخاري ورواه مالك وغيره من حفاظ الإسلام واعتمدوه وعدوه من قواعد الإسلام ، وقالوا : إنه أصل عظيم يعتمد عليه ، وقال أحمد : لا أعلم في الصدقة أحسن منه ، وفي هذا الحديث دليل على أن الأوقاص ليس فيها شيء . وروى البخاري من حديث أنس رضي الله عنه ، أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له فريضة الصدقة التي أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم : « من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له ، أو عشرين درهما ، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة فإنها تقبل منه ، ويعطيه
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 171
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص١٧١
هامش
( 1 ) أخرجه أحمد 1 / 11 - 12 ، والبخاري 2 / 124 ، واللفظ له ، وأبو داود 2 / 214 - 224 برقم ( 1567 ) ، والنسائي 5 / 28 - 29 برقم ( 2455 ) ، وابن ماجة 1 / 575 برقم ( 1800 ) ، والدارقطني 2 / 112 - 116 ، والحاكم 1 / 390 - 392 ، وابن الجارود ( غوث المكدود ) 2 / 11 - 12 برقم ( 342 ) ، والبيهقي 4 / 85 ، 86 .