إحدى وتسعين حقتان ، إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون ، وفي كل خمسين حقة ، فإذا بلغت مئتين اتفق الفرضان ؛ فإن شاء أخرج أربع حقاق ، وإن شاء خمس بنات لبون ، وليس فيما بين الفريضتين شيء ، ومن وجب عليه سن فعدمها أخرج السن التي تليها من أسفل ومعها شاتان أو عشرون درهما ، وإن شاء أخرج السن التي تليها من أعلى منها وأخذ شاتين أو عشرين درهما من الساعي .
والأصل في ذلك ما ثبت عن أنس رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب ، لما وجهه إلى البحرين عاملا عليها : « بسم الله الرحمن الرحيم ، هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين ، والتي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ، ومن سئل فوقها فلا يعط - في أربع وعشرين من الإبل فما دونها ، من الغنم من كل خمس شاة ، إذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى ، فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى ، فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقة ، طروقة الجمل ، فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة ، فإذا بلغت يعني : ستا وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون ، فإذا بلغت
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 170
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص١٧٠