فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام ، وحسابهم على الله » ( 1 ) متفق على صحته . وأما الإجماع : فإن الأمة مجمعة على فرضيتها . ثانيا : الأنصباء ومقدار ما يخرج : تجب الزكاة في بهيمة الأنعام ، والخارج من الأرض ، والنقدين ، وعروض التجارة . أما بهيمة الأنعام فهي الإبل والبقر والغنم ، ولا تجب إلا في السائمة منها ، وهي التي ترعى في أكثر الحول ، فالإبل لا زكاة فيها حتى تبلغ خمسا ، فتجب فيها شاة ، وفي العشر شاتان ، وفي خمس عشرة ثلاث شياه ، وفي العشرين أربع شياه ، فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض ، وهي التي لها سنة ، فإن عدمها أجزأه ابن لبون ، وهو الذي له سنتان ، وفي ست وثلاثين بنت لبون ، وفي ست وأربعين حقة ، وهي التي لها ثلاث سنين ، وفي إحدى وستين جذعة ، وهي التي لها أربع سنين ، وفي ست وسبعين بنتا لبون ، وفي
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 169
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص١٦٩
هامش
( 1 ) أخرجه أحمد 1 / 11 ، 19 ، 35 - 36 ، 48 ، 2 / 314 ، 345 ، 377 ، 423 ، 439 ، 475 ، 482 ، 502 ، 528 ، 3 / 199 ، 224 ، 295 ، 300 ، 372 ، 394 ، 5 / 246 ، والبخاري 1 / 11 - 12 ، 8 / 162 ، ومسلم 1 / 51 - 53 ، برقم ( 20 - 22 ) ، والترمذي 5 / 3 ، 3 - 4 ، 439 ، برقم ( 2606 - 2607 ، 3341 ، والنسائي 6 / 4 - 7 برقم ( 3090 - 3095 ) ، وابن ماجة 2 / 1295 برقم ( 3927 - 3929 ) ، والدارمي 2 / 218 ، والدارقطني 2 / 89 .