تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز

صنع الطعام من أهل الميت

الفتوى رقم ( 2707 ) س : في قريتي عادة لا أعلم حكمها ، وهي لا تزال مستمرة وإن الذي يتخلى عنها يعيبونه بذلك وهي بعد وفاة الميت بأربعة أيام أو خمسة أو خلافها يقوم الورثة بعمل وليمة كبيرة وتسمى صدقة عن الميت ، وهي غالبا ما تؤخذ من مال المتوفى ويفد بعض الأقارب بشيء منه وحيث إن يكون فيها تبذير من ناحية كثيرة الذبائح والمفاخرة بها هل يجوز هذا أم لا ؟ وإذا كانت تجوز فكيف صفتها ؟ ج : لا يجوز لأهل الميت صنع الطعام سواء كان من مال الورثة أو من ثلث المتوفى ، أو من شخص يفد عليهم ، لأن هذا خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقد روى أحمد وأبو داود والترمذي ، وابن ماجة بإسناد صحيح عن عبد الله بن جعفر قال : « لما جاء نعي جعفر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد