وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
صنع الطعام من أهل الميت
الفتوى رقم ( 2707 )
س : في قريتي عادة لا أعلم حكمها ، وهي لا تزال مستمرة وإن الذي يتخلى عنها يعيبونه بذلك وهي بعد وفاة الميت بأربعة أيام أو خمسة أو خلافها يقوم الورثة بعمل وليمة كبيرة وتسمى صدقة عن الميت ، وهي غالبا ما تؤخذ من مال المتوفى ويفد بعض الأقارب بشيء منه وحيث إن يكون فيها تبذير من ناحية كثيرة الذبائح والمفاخرة بها هل يجوز هذا أم لا ؟ وإذا كانت تجوز فكيف صفتها ؟
ج : لا يجوز لأهل الميت صنع الطعام سواء كان من مال الورثة أو من ثلث المتوفى ، أو من شخص يفد عليهم ، لأن هذا خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقد روى أحمد وأبو داود والترمذي ، وابن ماجة بإسناد صحيح عن عبد الله بن جعفر قال : « لما جاء نعي جعفر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد