تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦

لا يجوز ذبح حيوان عند القبر أو ذبحه عند الموت ، أو عند خروج الميت من البيت ؛ لما رواه أحمد وأبو داود من حديث أنس رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا عقر في الإسلام » ( 1 ) ثانيا : إذا خالف مسلم حكما ثابتا بنص صريح من الكتاب أو السنة ، لا يقبل التأويل ولا مجال فيه للاجتهاد ، أو خالف إجماعا قطعيا ثابتا ؛ بين له الصواب في الحكم ، فإن قبل فالحمد لله ، وإن أبى بعد البيان وإقامة الحجة ، وأصر على تغيير حكم الله حكم بكفره ، وعومل معاملة المرتد عن دين الإسلام ، مثال ذلك من أنكر الصلوات الخمس ، أو إحداها ، أو فريضة الصيام أو الزكاة أو الحج ، وتأول ما دل عليها من نصوص الكتاب والسنة ولم يعبأ بإجماع الأمة . وإذا خالف حكما ثابتا بدليل مختلف في ثبوته أو قابل للتأويل بمعان مختلفة وأحكام متقابلة فخلافه خلاف في مسألة اجتهادية ، فلا يكفر ، بل يعذر في ذلك من أخطأ ، ويؤجر على اجتهاده ، ويحمد من أصاب الحق ويؤجر أجرين : أجر على اجتهاده ، وأجر على إصابته ، مثال ذلك : من أنكر وجوب قراءة

هامش
( 1 ) أخرجه أحمد 3 / 197 ، وأبو داود 3 / 551 برقم ( 3222 ) ، عبد الرزاق 3 / 560 برقم ( 6690 ) ، وابن حبان 7 / 416 برقم ( 3146 ) ، والبيهقي 4 / 57 ، 9 / 314 .