الركعة الثانية ، اقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم ، كما أن السنة أن تكون الظهر أطول من العصر ، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر قدر ( ألم ) السجدة ، وفي الأخريين قدر النصف من ذلك وفي الأوليين من العصر على قدر الأخريين من الظهر ، وفي الأخريين على النصف من ذلك ، ( 1 ) رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ، وعن سليمان بن يسار رضي الله عنه قال : « كان فلان يطيل الأوليين من الظهر ويخفف العصر ، ويقرأ في المغرب بقصار المفصل ، وفي العشاء بوسطه ، وفي الصبح بطواله ، فقال أبو هريرة : ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا » ( 2 ) أخرجه النسائي بإسناد صحيح . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 8321 ) س 3 : ما حكم تطويل الصلاة حيث يكون الفرض ما يقرب من ساعة إلا ربع أو نصف ساعة ، مع عدم وجود المشقة
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 409
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٤٠٩
هامش
( 1 ) الإمام أحمد 3 / 2 والإمام مسلم 1 / 334 وأبو داود 1 / 185 وابن ماجة 1 / 271 .
( 2 ) سنن النسائي 2 / 167 المكتبة العلمية ببيروت .