تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 412

مساهمون:

ص٤١٢

وهو الصحيح إن شاء الله ؛ لأن تقدم المأموم على الإمام لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم ، ولأنه مخالفة ظاهرة للإمام الذي أمرنا بالائتمام به ؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم « إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه » ( 1 ) متفق على صحته . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 1940 ) س : حضر في مسجد جماعة مسافرون وغير مسافرين وامتلأ المسجد من المسلمين في وقت صلاة العصر ، وقال الذين في المسجد : من يصلي بالحاضرين في المسجد ؟ فصلى بهم واحد ، ولما كبر تكبيرة الإحرام وقرأ الفاتحة حضر الإمام الراتب الرسمي وأخر الإمام وتقدم وصلى بالناس ، وحصل خلل في الصفوف فأفتونا في ذلك ا . ه - ؟ ج 9 : الأصل ألا يصلي أحد إماما بالناس في مسجد له إمام راتب إلا بإذنه ؛ لأنه بمنزلة صاحب البيت ، وهو أحق بالإمامة ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم « لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد على تكرمته إلا بإذنه » ( 2 )

هامش
( 1 ) الإمام أحمد 2 / 314 والإمام البخاري 1 / 174 مطابع الشعب 1378 ه‍ ومسلم 1 / 309 نشر رئاسة البحوث العلمية 1400 ه‍ .
( 2 ) الإمام أحمد 4 / 118 ومسلم 1 / 465 نشر رئاسة البحوث وأبو داود 1 / 137 مكتبة ومطبعة الحلبي والنسائي 2 / 77 دار الكتب العلمية بيروت وابن ماجة 1 / 314 مطبعة دار إحياء العلوم العربية .