تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 408

مساهمون:

ص٤٠٨

طواله ، وفي العشاء والظهر والعصر من أوساطه ، وقد يطيل الظهر في بعض الأحيان ، والمفصل يبدأ بسورة : ( ق ) إلى آخر سورة الناس . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال السادس من الفتوى رقم ( 8502 ) س 6 : هل ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يطيل صلاة الظهر ، وإن كان الرسول قد أطالها فهل علينا أن نقوم بتطويلها ؟ ج 6 : وردت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يطيل القراءة في الركعة الأولى من الظهر ويقصر في الركعة الثانية ، ففي صحيح البخاري عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه « أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين ، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب ويسمعنا الآية أحيانا ، ويطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الركعة الثانية ، وهكذا في العصر ، وهكذا في الصبح » ( 1 ) فمن السنة إطالة القراءة في الركعة الأولى والتخفيف في

هامش
( 1 ) الإمام أحمد 5 / 295 والبخاري 1 / 187 مطابع الشعب ومسلم 1 / 333 نشر رئاسة البحوث وأبو داود 1 / 184 مكتبة ومطبعة الحلبي والنسائي 2 / 165 دار الكتب العلمية بيروت وابن ماجة 1 / 271 مطبعة دار إحياء العلوم العربية .