تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦

يصح ذلك أم لا ؟ ج : يستحب لمن صلى صلاة مكتوبة إماما أو مأموما أو منفردا ووجد بعد ذلك جماعة يصلون تلك الصلاة أن يصليها معهم ، وهي له نافلة والأولى فريضة ، لما روى الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجة والترمذي رحمهم الله عن يزيد بن الأسود رضي الله عنه أنه « صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هو برجلين لم يصليا فدعا بهما فجيئ بهما ترتعد فرائصهما فقال لهما ما منعكما أن تصليا معنا قالا : قد صلينا في رحلنا قال : فلا تفعلا إذا صليتما في رحلكما ثم أدركتما الإمام ولم يصل فصليا معه فإنها لكما نافلة » ( 1 ) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 8492 ) س 4 : إن بعض المؤذنين إذا تأخر الإمام الرسمي عن الوقت المعتاد أقام الصلاة ، ثم يطلب من الجماعة أن يتقدم أحدهم وذلك بعد إقامة الصلاة ، فهل يجوز ذلك ، أم أنه لابد أن يعين

هامش
( 1 ) الإمام أحمد 4 / 160 وأبو داود 1 / 136 مكتبة ومطبعة الحلبي والترمذي 1 / 425 دار الكتب العلمية بيروت والنسائي 2 / 112 دار الكتب العلمية بيروت
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 406 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش