تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 410

مساهمون:

ص٤١٠

في ذلك فنرجو إفادتنا عن ذلك ، مع الشكر على ما تقدمونه لنا من الفوائد الجمة ؟ ج 3 : إذا رضي المأمومون بهذا التطويل وكان مكان الصلاة قاصرا عليهم أو عرف عن أهل هذا المسجد أو المصلي التطويل جاز ذلك ، وإلا وجب على الإمام أن يخفف ، مع مراعاة السنة في ذلك ؛ لقوله سبحانه وتعالى : { لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ } ( 1 ) الآية ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم : « صلوا كما رأيتموني أصلي » ( 2 ) رواه البخاري في صحيحه . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز

تقدم المأمومين على الإمام

السؤال الأول من الفتوى رقم ( 5936 ) س 1 : هل يجوز للإمام أن يقف خلف الجماعة والجماعة أمامه ويصلى بهم ؟ ج 1 : السنة أن يقف المأمومون خلف الإمام ، فإن وقفوا
هامش
( 1 ) سورة الأحزاب الآية 21
( 2 ) الإمام أحمد 5 / 53 والإمام البخاري 1 / 154 مطابع الشعب 1387 ه‍ .