الفتوى رقم ( 3826 )
س : رجل يلبس الثوب أو السروال تحت الكعبين ويكشف الرأس ويحلق اللحية ويقوم للإمامة فهل يجوز له ؟ وإذا كان يوجد أتقى وأقرأ وصاحب لحية ومتبع للسنة موجود في تلك الصلاة فما حكم تلك الصلاة ؟
ج : لبس الملابس الطويلة التي تصل إلى ما تحت الكعبين حرام ، سواء كانت قميصا أم سراويلا ؛ لعموم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما أسفل الكعبين من الإزار فهو في النار رواه الإمام أحمد والبخاري في صحيحه وقوله صلى الله عليه وسلم « ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم : المسبل إزاره والمنان في ما أعطى والمنفق سلعته بالحلف الكاذب » ( 1 )
هامش
( 1 ) الإمام أحمد 5 / 158 المكتب الإسلامي 1398 ، ومسلم 1 / 102 محمد عبد الباقي نشر رئاسة البحوث العلمية عام 1400 ، والنسائي 8 / 208 دار الكتب العلمية بيروت والترمذي 3 / 516 دار الكتب العلمية بيروت وابن ماجة 2 / 745 مطبعة دار إحياء الكتب العربية .