تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 375

مساهمون:

ص٣٧٥

رواه مسلم في صحيحه وحلق اللحية حرام لقوله صلى الله عليه وسلم « قصوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا المشركين » ( 1 ) متفق على صحته . أما كشف الرجال رؤوسهم فمباح ؛ لأن الرأس ليس بعورة بالنسبة للرجل ، ولا يجوز أن يصلي مسبل الإزار إلى ما تحت الكعبين ولا حالق اللحية إماما بمن يعفي لحيته ولا يسبل إزاره ؛ لعدم أهليته لذلك بسبب إسباله وحلق لحيته ، لكن لو صلى بالناس صحت صلاتهم ، إذا كانت قراءته للفاتحة صحيحة سليمة واطمأن في صلاته ، وينبغي الاجتهاد في نصحه ليكف عن الإسبال وحلق اللحية ، عسى أن يهديه الله ، فإن أبى سعي في منعه من الإمامة وإبداله بمن يلتزم بالحق . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني عشر من الفتوى رقم ( 6391 ) س 12 : رجل يحفظ القرآن ولكن ليس له لحية وآخر يحفظ منه قليلا وله لحية ، أيهما يقدم إماما في الصلاة ؟

هامش
( 1 ) الإمام أحمد ( 4 / 154 ) ، والحاكم في [ المستدرك ] ( 4 / 417 ) .