تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١

وراءه فنريد من سيادتكم أن تبينوا لنا هل هذه الفتوى صحيحة أم غير صحيحة ؟ كذلك نريد منكم التوضيح والبرهان من فضلكم ؟ ج 1 : إعفاء اللحية واجب ، وحلقها حرام ، كما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « أنهكوا الشوارب واعفوا اللحى » ( 1 ) ومذهب أهل السنة والجماعة الصلاة خلف كل بر وفاجر ، طلبا للألفة والجماعة ودرءا للخلاف والفرقة ، فإذا وجد غير حليق اللحية إماما صلى وراءه ، وإن لم يجد صلى خلفه ولو كان حالقا للحيته ، وصلاته صحيحة ، وبهذا يعلم أن الفتوى المذكورة في السؤال غير صحيحة . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال التاسع من الفتوى رقم ( 264 ) س 9 : هل تجوز الصلاة خلف إمام يشرب الدخان ، علما أن هذا الإمام ليس موظفا ، بل هو يصلي في جماعته ؛ لأنه هو الذي يحسن القراءة من بين الجماعة المجاورين . ج 9 : شرب الدخان حرام ؛ لأنه ثبت أنه يضر بالصحة ،

هامش
( 1 ) أحمد 2 / 16 ، والبخاري 7 / 206 مطابع الشعب ، والترمذي 5 / 88 ، دار الكتب العلمية بيروت والنسائي 8 / 129 دار الكتب العلمية بيروت .